الشيخ محمد أمين الأميني
391
المروي من كتاب علي (ع)
لَأُغْرِمَنَّهُ لَهَا دِيَتَهَا ، فَإِنْ لَمْ يُؤَدِّ إِلَيْهَا الدِّيَةَ قَطَعْتُ لَهَا فَرْجَهُ إِنْ طَلَبَتْ ذَلِكَ « 1 » . وَرَوَى الشَّيْخُ الطُّوسِيُّ فِي التَّهْذِيبِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ سَيَابَةَ ، عَنْ أَبِي عَبْدِ الله ( ع ) قَالَ : قَالَ : إِنَّ فِي كِتَابِ عَلِيٍّ ( ع ) : لَوْ أَنَّ رَجُلًا قَطَعَ فَرْجَ امْرَأَةٍ لَأَغْرَمْتُهُ لَهَا دِيَتَهَا ، فَإِنْ لَمْ يُؤَدِّ لَهَا دِيَتَهَا قَطَعْتُ لَهَا فَرْجَهُ إِنْ طَلَبَتْ ذَلِكَ « 2 » . وَرَوَى الشَّيْخُ الطُّوسِيُّ فِي الْاسْتِبْصَارِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ سَيَابَةَ ، عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ( ع ) قَالَ : إِنَّ فِي كِتَابِ عَلِيٍّ ( ع ) : لَوْ أَنَّ رَجُلًا قَطَعَ فَرْجَ امْرَأَتِهِ لَأَغْرَمْتُهُ لَهَا دِيَتَهَا ، فَإِنْ لَمْ يُؤَدِّ إِلَيْهَا دِيَتَهَا قَطَعْتُ لَهَا فَرْجَهُ إِنْ طَلَبَتْ ذَلِكَ « 3 » . وَرَوَى الصَّدُوقُ فِي الْمقْنِعِ ، قَالَ أَبُو عَبْدِ الله ( ع ) : قَرَأْتُ فِي كِتَابِ عَلِيٍّ ( ع ) : لَوْ أَنَّ رَجُلًا قَطَعَ فَرْجَ امْرَأَتِهِ لَأَغْرَمْتُهُ دِيَتَهَا ، فَإِنْ لَمْ يُؤَدِّ إِلَيْهَا قَطَعْتُ لَهَا فَرْجَهُ إِنْ طَلَبَتْ ذَلِكَ « 4 » . رواه عنه المحدث النوري في المستدرك « 5 » .
--> ( 1 ) . من لا يحضره الفقيه ، ج 4 ، ص 150 ، ح 5333 ( 2 ) . تهذيب الأحكام ، ج 10 ، ص 280 ، ح 24 ( 3 ) . الإستبصار ، ج 4 ، ص 266 ، باب 154 حكم الرّجل إذا قتل امرأة ، ح 8 ( 4 ) . المقنع ، ص 529 ( 5 ) . مستدرك الوسائل ، ج 18 ، ص 278 ، باب 6 حكم جناية المكاتب علي الحرّ والعبد ، ح 22745 .